Régime des pensions de retraite prélevées sur le fonds social de la société

الإمتيازات الممنوحة من الصندوق الإجتماعي لفائدة أعوان المحالين على التقاعد

  مذكرة خاصة عدد 367  بتاريخ 13  فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن الشركة التونسية " ---------- " تسند لفائدة أعوانها المحالين على التقاعد جراية من الصندوق الإجتماعي للشركة والممول بجزء من أرباحها الصافية، وطلبت على هذا الأساس معرفة هل تخضع الجراية المذك

Détails

Référence: P P 367/2017
Publié le: 13/02/2017
Pays: Tunisie