مذكرة خاصة عدد 367 بتاريخ 13 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن الشركة التونسية " ---------- " تسند لفائدة أعوانها المحالين على التقاعد جراية من الصندوق الإجتماعي للشركة والممول بجزء من أرباحها الصافية، وطلبت على هذا الأساس معرفة هل تخضع الجراية المذك