مذكرة خاصة عدد بتاريخ 18 مارس 2014 - الإدارة العامة للأداءات (DGI)
« وبعده لقد تضمّن مكتوبكم أن شركة "---" متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى الديوان الوطني التونسي للسياحة بتاريخ 27 جوان 2013 بعنوان نشاطها المتمثل في الرحلات البحرية الترفيهية يخوّل لها الإنتفاع خاصة بأحكام الفصل 56 من مجلة تشجيع الإستثمارات، وتطلبو