Régime de TVA applicable aux associations

حول طلب الإنتفاع بإمتيازات جبائية

من وزير المالية  إلى   الموضوع : حول طلب الإنتفاع بإمتيازات جبائية   المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 جانفب 2013 .  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنه تم فتح فرع لـ "****" بتونس وهي هيئة مستقلة خيرية منشقة عن رابطة العالم الإسلامي مقرها ***** ويتم إدارة جميع أعمالها بمركزها *** ولها فروع في عديد أنحاء

Détails

Référence: P P 120/2013
Publié le: 11/01/2013
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte