طلب توضيحات جبائية  : النظام الجبائي للأرباح المتأتية من الخدمات الثانوية في مجال التربية والتعليم في كل من مادّة الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة

طلب توضيحات جبائية  : النظام الجبائي للأرباح المتأتية من الخدمات الثانوية في مجال التربية والتعليم في كل من مادّة الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية  المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 ديسمبر 2018  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنّ شركة "---" هي شركة ذات مسؤولية محدودة أحدثت سنة 2012 تنشط في مجال التربية والتعليم تحت الإسم التجاري "---" تسدي إلى جانب خدمات التربية والتعليم جملة من الخدمات إلى تلاميذه