Régime applicable aux associations et organisations non Etatiques

النظام الجبائي لجمعية "****"

من وزير المالية الى الموضوع: النظام الجبائي لجمعية "****" المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 افريل 2012 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن جمعية " ..." التي تمثل منظمة غير حكومية بلجيكية، ليس لها هدف الربح ويتمثل نشاطها أساسا في تدعيم الآليات الهادفة إلى تقريب العدالة من خلال تنظيم دورات تكوينية وتوفير الدعم الفني والمتابعة

Détails

Référence: P P 706/2012
Publié le: 26/05/2012
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte