Régime applicable à la publication d'un magazine par une association

النظام الجبائي لمداخيل نشرية تصدرها جمعية "****"

من وزير المالية الى  الموضوع: النظام الجبائي لمداخيل نشرية تصدرها جمعية "****" المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 ديسمبر 2011 لقد ذكرتم بمكتوبكم أن الجمعية التونسية "أ" ستصدر نشريتها الثقافية الشهرية "تراث وإبداع" وأشرتم إلى أن مداخيل هذه النشرية المتأتية خاصة من البيع مباشرة والإشهار والرعاية (sponsoring) سوف

Détails

Référence: P P 8/2012
Publié le: 03/01/2012
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte