مذكرة خاصة عدد 883 بتاريخ 29 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن معرفة النظام الجبائي للإستهلاكات المتعلقة بعناصر الأصول التي تمت إعادة تقييمها، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- فيما يتعلق بإعادة تقييم الموازنات طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص