مذكرة خاصة عدد 630 بتاريخ 26 أفريل 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركتكم تورد مواد أولية بلاستيكية حسب النظام العام تقوم بتصنيعها لإنتاج مواد نهائية يصدر جزء منها إلى الخارج، وعلى هذا الأساس، تطلبون إسترجاع المعلوم للمحافظة على البيئة المدفوع عند