Primes et avantages exonérés de l’IR & primes et rémunérations prélevées sur le fonds social de la société

الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل الإمتيازات العينية الممنوحة للأجراء من الصندوق الإجتماعي الخاص بأعوان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

  مذكرة خاصة عدد 718 بتاريخ 15 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم معرفة هل تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل الإمتيازات العينية (منحة وقود، مقتطعات أكل، منحة عيد، منحة دراسة، بدلات عمل، بطاقات شحن هاتف) الممنوحة للأجراء من الصندوق الإجتماعي الخاص بأعوان الوكالة ال

Détails

Référence: P P 718/2017
Publié le: 15/03/2017
Pays: Tunisie