الخدمات المسداة للمؤسسات في تونس

  مذكرة خاصة عدد 1983    بتاريخ 21  ديسمبر 2001 - لادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  (DGELF)  « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مجموعة أجانب تنوي إنشاء شركة غير مقيمة مصدرة كليا يتمثل غرضها خاصة في تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمعارض والزيارات ذات الصبغة المهنية لحرفاء أجانب وكذ