Première immatriculation d'une voiture de tourisme par un expert étranger intervenant dans le cadre de la convention-cadre « MEA »

التسجيل الأول لسيارة ركاب من قبل خبير أجنبي يعمل في إطار الاتفاقية الإطارية

  مذكرة خاصة عدد 970 بتاريخ 03 جويلية  2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه سحب الإعفاء الموظف عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية على السيدة "C" المستشارة غير المقيمة لمشروع التوأمة لفائدة وزارة التكوين المهني والتشغيل على غرار المستشارين غير المقيمي