Participation d'une SICAR dans une société d'assurance

الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار لبرنامج تطهير شركة تأمين

مذكرة خاصة عدد 1223 بتاريخ 12 أفريل 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن برنامج تطهير شركة تأمين، طبقا لأحكام الفصل 87 من مجلة التأمين، يتضمن عديد الإجراءات وخاصة منها الترفيع في رأس مالها نقدا من 10 مليون دينار إلى 20 مليون دينار مع منح المستثمرين لديها الإمتي