Modifié par :
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 8 février 2021
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 7 mai 2021
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 21 février 2024
Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des
نقح بـ:
- قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 فيفري 2021
- قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 ماي 2021
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 فيفري 2024
إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،