REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES
ET DE L'APPUI A L'INVESTISSEMENT
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 7/ 2021
Objet : Commentaire des dispositions de l'article 31 de la loi de finances pour l'ann&eac
الجمهورية التونسية
وزارة الاقتصاد والمالية
ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2021
الموضوع: شرح أحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2021 المتعلقة بربط خلاص معاليم الجولان بتسوية الوضعية الجبائية
الملحق: أمثلة تطبيقية
بهدف دعم الامتثال الضريبي وحث المطالب