REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES
ET DE L'APPUI A L'INVESTISSEMENT
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N°3/2021
OBJET : Commentaire des dispositions de l’article 18 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant l
الجمهورية التونسية
وزارة الاقتصاد والمالية
ودعم الإستثمار
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2021
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 18 من القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 المتعلقة بالتمديد في فترة الإنتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح