REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 05/2024
OBJET : Commentaire des dispositions de l’article 53 de la loi de finances pour l’année 2024 relatives à la rationalisation de l’avantage fiscal
مذكرة عامة عدد 05 لسنة 2024
الموضوع : شرح أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلقة بترشيد الامتياز الجبائي الممنوح بعنوان تسجيل اقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدة للسكن
الملحق: أمثلة تطبيقية
تم بمقتضى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2024