مذكرة خاصة عدد 514 بتاريخ 18 مارس 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركتكم تقوم بصنع منتجات من الألمنيوم وتقوم بنشاط تجاري عرضي يتمثل في تجارة إكسسوارات الألمنيوم وطلبتم بعض التوضيحات حول مدى خضوع منتجاتكم للمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية ال