Modifié par :
- Loi organique n° 2003-10 du 15 février 2003
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier
Le Tribunal Administr
نقح بـ :
- القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب
يصر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوي مسؤولية الإدارة المنصوص عليها بالقانون عـ40ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 بما في ذلك الدعاوي المتعلقة