Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions de l’article 2, du dernier alinéa de l’article 49, de l’article 51, du premier alin&
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 2 والفقرة الأخيرة من الفصل 49 والفصل 51 والفقرة الأولى من الفصل 52 والفصول 74 و75 و77 و79 و80 و81 والفقرة الأولى من الفصل 83 والفصلين 85 و86 والفقرة الثانية من الفصل 89 والفصول 91 و94 و101 من القانون عدد 75 لس