Au nom du peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue Ia loi dont !a teneur suit :
Article premier
Il est créé auprés du président de la République un organe consultatif dénommé "conseil supérieur
باسم الشعب,
وبعد موافقة مجلس النواب,
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أحدثت لدى رئيس الجمهورية هيئة استشارية تسمى المجلس الاعلى للتونسيين المقيمين بالخارج مكلقة :
- بالمساهمة في رسم الاتجاهات العامة لسياسة الدولة في ميدان الهجرة.
- تطوير سياستها الرامية الى رعاية التونسيين بالخارج وصيانة حقوقهم والدفاع عن م