Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions de l'article 17 du code des droits et procédures fiscaux sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Article 17 (nou
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي :
الفصل 17 (جديد)
يتمثل حق الإطلاع المنصوص عليه بالفصل 16 من هذه المجلة بالنسبة إلى النشاط المالي للمؤسسات الـبنكـية والبريدية المتعلق بفتح الحسابات في الإدلاء إلى مصا