Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adoptée,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales et définitions
Article premier
La présente loi vise la protection de
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة وتعاريف
الفصل الأول
يهدف هذا القانون إلى حماية المنتجات الفلاحية وتثمينها بإسنادها تسمية مثبتة لأصلها وبيان مصدرها.
وينطبق على المنتجات الفلاحية والغذائية الطبيعية أو المحولة سواء كانت نباتية أو حيوانية والتي تستجيب للشروط