Au nom du peuple,
La Chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Il est ajouté au code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, un article 43 (bis
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
يضاف إلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 فصل 43 (مكرر) هذا نصه:
الفصل 43 (مكرر)
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 43 من هذه المجلة وفي نطاق تحسين التأطير و التشجيع على انتداب حاملي شهاد