Modifiée par :
- Loi n° 2002-24 du 27 février 2002
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier (Modifié par l'art.2 de la loi n° 2002-24 du 27 fév
نقح بـ :
- القـانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل الأوّل (جديد) (نقح بالفصل 2 من القـانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002)
يهدف هذا القـانون إلى ضبط إجراءات الإحاطة الاجتماعية لفائدة العمال المفصولين عن العمل