Modifié par :
- Loi n° 2010-33 du 21 juin 2010
Au nom du peuple,
La Chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I
Des Dispositions générales
Article premier
L’expert judiciaire est un auxili
نقح بـ :
- القـانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه:
الباب الأول
في الأحكام العامة
الفصل الأول
الخبير العدلي مساعد للقضاء مهمته إبداء رأيه الفني أو إنجاز أعمـال بتكليف من المحاكم.
الفصل 2 (جديد) (نقح بـالفصل الاول من القـانون عدد