Au nom du Peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Il est ajouté à la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobiliè
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
فصل وحيد
أضيف إلى القـانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري فصل 11 (مكرر) كالآتي :
الفصل 11 (مكرر)
يكون الباعث العقاري ملزما بإتمام البيع وفق الثمن المتفق عليه بوعد البيع في صورة قيامه بتغ