Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est créé à Sfax un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civil
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الاول
أحدثت بصفاقس مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي أطلق عليها اسم «المعهد الاعلى لتكوين المعلمين بصفاقس».
الفصل 2
تم تحويل المؤسسات العمومية التالية الى معاهد عليا لتكوين المعلمين وذلك