Loi n° 90-108 du 26 novembre 1990 , relative aux instituts supérieurs de formation des maîtres

Au nom du peuple ;  La chambre des députés ayant adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Il est créé à Sfax un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civil

Loi n° 90-108 du 26 novembre 1990 , relative aux instituts supérieurs de formation des maîtres

قانون عدد 108 لسنة 1990 مؤرخ في 26 نوفمبر 1990 يتعلق بالمعاهد العليا لتكوين المعلمين

باسم الشعب ،  وبعد موافقة مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الاول ‏ أحدثت بصفاقس مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي أطلق عليها اسم «المعهد الاعلى لتكوين المعلمين بصفاقس». الفصل 2 تم تحويل المؤسسات العمومية التالية الى معاهد عليا لتكوين المعلمين وذلك