Modifiée par :
- Loi n° 93-17 du 22 février 1993
Au nom du Peuple
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne
La Chambre des Députés ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article 1 (nouveau) (Modifié par l'article premier de la loi
نقح بـ:
- القانون عدد 17 لسنة 1993 المؤرخ في 22 فيفري 1993
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
و بعد موافقة مجلس النواب،
اصدرنا القانون الاتي نصه
الفصل الأول (جديد)( نقح بالفصل الأول من القانون عدد 17 لسنة 1993 المؤرخ في 22 فيفري 1993 )
تتمتع المؤسسات التي تمكن من قضاء تربصات إدماج مهني بم