Modifiée par :
- Loi n° 93-78 du 19 juillet 1993
- Loi n° 2026-2 du 13 février 2026
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Art
نقح بـ :
- القانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993
- القانون عدد 2 لسنة 2026 المؤرخ في 13 فيفري 2026
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
أحدثت شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية. وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية