Au nom du peuple,
Nous,Habib Bourguiba, président de la république tunisienne;
L'assemblée Nationale ayant adopté ;
Article unique
L'article 1er du décret du 4 juin 1957 (6 doul kaada 1376), relatif aux opérations immobilières, modifié par la loi n° 59-68 du 19 ju
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الأمة ،
اصدرنا القانون الآتي نصه :
فصل وحید
الغي الفصل الأول من الأمر المؤرخ في 6 ذي القعدة 1376 (4 جوان 1957) المتعلق بالعمليات العقارية المنقح بالقانون عدد 68 لسنة 1959 المؤرخ في 12 ذي الحجة 1378 (19 جوان 1959) وعوض بالنص الجديد الاتي :&