Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de Ia République Tunisienne,
Vu l’article 64 de la Constitution;
Vu le décret du 4 juin 1957 (6 doul kaada 1376), relatif aux opérations immobilières, et notamment son article premier;
Vu l’avis des Secrétaires d'Etat à la
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الحمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على الفصل 64 من الدستور ،
و على الامر المؤرخ فى 6 ذى القعدة 1376 (4 جوان 1957) المتعلق بالعمليات العقارية وخاصة على الفصل الاول منه
وعلى راى كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للداخلية وكاتب الدولة للمالية والتجارة وكاتب الدولة للفلاحة
اصدرنا القانو