Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées les dispositions du paragraphe 1er de l’article 15 bis, les premier et deuxième paragraphes de l&r
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 15 مكرر والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 15 ثالثا والفقرة الثانية من الفصل 18 من المجلة الجزائية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 15 مكرر فقرة أولى جديدة
للمحكمة إذا قضت بالسجن ا