Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Les dispositions de l’article 50 et du troisième paragraphe de l’article 51 de la loi n° 2001-123 du 28 d
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القــانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تلغى أحكام الفصل 50 والفقرة الثالثة من الفصل 51 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحهما بالفصل 42 من القــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق