Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions du premier paragraphe de l'article 10, celles des articles 25, 29, 33, 34, 38 et 41, du troisième tiret de l'article 45 et du
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية الــقانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 10 والفصول 25 و29 و33 و34 و38 و41 والمطة الثالثة من الفصل 45 والفقرة الثانية من الفصل 48 من الــقانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية وتعوض بما يلي :
الفصل 10 (فقرة أولى جديدة)