Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont supprimées toutes les autorisations liées aux débits de boissons de première catégorie, l’autorisation liée &a
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
حذفت جميع الرخص المتعلقة بالمقاهي من الصنف الأول والرخصة المتعلقة بتعيين الوكيل بالنسبة إلى المقاهي من الصنفين الثاني والثالث المنصوص عليها بالقانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 والمتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها والرخصة الم