Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
Dispositions générales
Article premier
La présente loi fixe les règles régissant les jeux promotionnels visant la promotion
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا القانون القواعد المنظمة للألعاب الترويجية التي تهدف إلى تنمية البيوعات مهما كانت التقنيات أو الوسائط الإشهارية المستعملة.
الفصل 2
يقصد في هذا القانون بـ :
الألعاب الترويجية : كل عملية إشها