Le ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2002-62 du 9 juillet 2002, relative aux jeux promotionnels et notamment son article 9,
Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 19 juillet 2006 relatif à la fixation de la durée maximale de l'organisation des jeux promotionn
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بالألعاب الترويجية وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 19 جويلية 2006 المتعلق بضبط الفترة القصوى لتنظيم الألعاب الترويجية والقيمة القصوى للجائزة المرصودة لها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول
تح