Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
SECTION I
Des actes de cession ou de nantissement
de créances professionnelles
Article premier
Aux termes de la présente loi les expressions suivantes s'
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
القسم الأول
عقود إحالة أو رهن الديون المهنية
الفــــصل الأول
يراد بالعبارات التالية في مفهوم هذا القانون :
الكشف : هو قائمة في الديون المهنية المحالة أو المرهونة وتتضمن وجوبا التنصيصات الواردة بالفصل الثالث من هذا القانون.
التعبئة : عملية يتم بموجبها