I . Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés
- l’article 50,
- l’article 61,
- les articles 63 à 97,
- Et les dispositions ci-après, prévues par le paragraphe I de l’article 59 « Le défaut de déc
I . مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
- الفصل 50 ،
- الفصل 61 ،
- الفصول من 63 إلى 97 ،
- والأحكام التالية الواردة بالفقرة I من الفصل 59 : « ويترتب عن عدم التصريح بهذه المداخيل والأرباح دفع الخطية المنصوص عليها بالفصل 73 من هذه المجلة على أساس الضريبة المستوجبة كما لو كانت هذه الأرباح والمداخيل خاضعة