Les opérations de montage d’équipements et de travaux industriels réalisées au profit d’une société totalement exportatrice ne relèvent plus à la définition de l’exportation

عدم اعتبار الأرباح المتأتية من عمليات الأشغال الصناعية وتركيب التجهيزات والمعدات متأتية من التصدير

مذكرة خاصة عدد 1462 بتاريخ 25 ماي  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن نشاط شركتكم يتمثل في إنجاز أشغال صناعة وتركيب تجهيزات ومعدات لفائدة شركة "م.ك.ت" المصدرة كليا، مبينين أن منتوجكم لا يعتبر من بين مكونات المنتوج النهائي لشركة "م.ك.ت"، غير أنـه ضروري لعملية إ

Détails

Référence: P P 1462/2018
Publié le: 25/05/2018
Pays: Tunisie

Secteur d’activité