Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu le code des droits réels, l’ensemble des textes sui l’ont modifié ou complété et notamment son article 364,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l&r
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
بعد الإطلاع على مجلة الحقوق العينية وعلى جميع النصوص المنقحة لها وخاصة الفصل 364 منها ،
وعلى رأي وزير المالية ،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
الفصل الأول
يضيط هذا الأمر شكل محتوى ومضمون ونسخة سند الملكية ويتم إعداد سند الملكية على مطبوعة مطابقة ل