مذكرة خاصة عدد 788 بتاريخ 26 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة "ت" هي شركة مصدرة كليا تعتزم المساهمة في الترفيع في رأس مال شركة مصدرة كليا منتصبة بمنطقة تنمية جهوية.
وطلبتم معرفة :
- هل يمكن للشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي