La conversion de créances en participations au capital ne constitue pas un obstacle pour le bénéfice de l’avantage du dégrèvement financier au titre du réinvestissement

طرح كلي للمداخيل أو الأرباح المعاد إستثمارها في الإكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات

مذكرة خاصة عدد 788 بتاريخ 26 مارس  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة "ت" هي شركة مصدرة كليا تعتزم المساهمة في الترفيع في رأس مال شركة مصدرة كليا منتصبة بمنطقة تنمية جهوية. وطلبتم معرفة : - هل يمكن للشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي