مذكرة خاصة عدد 188 بتاريخ 04 فيفري 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« يشرفني إعلامكم أن الفصلين 35 و36 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 تضمنا أحكاما تتعلق بتوسيع ميدان تطبيق الأداء على التكوين المهني ليشمل الأشخاص المتعاطين لأنشطة غير تجارية.