نسبة الخصم من المورد الواجب تطبيقها على المكافآت المدفوعة لشركة في إطار عقد تنمية وإستشارة

  مذكرة خاصة عدد 484 بتاريخ 30 مارس 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي   ( DGELF )  « لقد ورد بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم مع الشركة في إطار بعث مشروع نزل تبلغ طاقة إستعابه 650 سرير عقد تنمية وإستشارة تقوم بمقتضاه الشركة المذكورة بتقديم مساعدة متعددة الجوانب تشمل خاصة القيام بالدراسات ال