Formation réalisée par une personne physique française

الأتاوات المدفوعة إلى أشخاص فرنسيين غير مقيمين بتونس مقابل قيامهم بدورات تكوين

  مذكرة خاصة عدد 1984 بتاريخ 21  ديسمبر  2001 - لادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  (DGELF)  « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه في نطاق تأهيل القطاع المالي، ولغرض الإستجابة لحاجيات المتدخلين في السوق المالية التونسية من التكوين، قررت جمعية وسطاء البورصة بمشاركة المركز الفرنسي لتكوين المهن البنكية بعث معهد تكوي