مذكرة خاصة عدد 1560 بتاريخ 8 جوان 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين طلبتم بمقتضاهما إيضاحات حول إمكانية إعتبار بيع سلع لفائدة شركات مصدرة جزئيا عمليات تصدير، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- فيما يتعلق بالمبيعات لفائدة الشركات المصدرة جزئ