إيضاحات حول إمكانية إعتبار بيع سلع لفائدة شركات مصدرة جزئيا عمليات تصدير

  مذكرة خاصة عدد 1560  بتاريخ 8 جوان   2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين طلبتم بمقتضاهما إيضاحات حول إمكانية إعتبار بيع سلع لفائدة شركات مصدرة جزئيا عمليات تصدير، يشرفني إعلامكم بما يلي : 1- فيما يتعلق بالمبيعات لفائدة الشركات المصدرة جزئ