Exonération des véhicules utilisés pour l’enlèvement des ordures ménagères de la TUCTR

إعفاء الشاحنات المعدة لرفع الفضلات المنزلية من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

  مذكرة خاصة عدد 122 بتاريخ 17 جانفي2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم مدكم بتوضيحات حول إعفاء الشاحنات المعدة قصرا لرفع الفضلات المنزلية والتي تملكها المؤسسات الخاصة الناشطة في قطاع رفع الفضلات المنزلية من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وهل لهذا الإعفاء مفعول رجعي.

Détails

Référence: P P 122/2017
Publié le: 17/01/2017
Pays: Tunisie