Exonération d’une société pétrolière de la retenue à la source de 5% au titre des bénéfices distribués à ses actionnaires

الخصم من المورد بنسبة 5% على الأرباح التي توزعها شركة على مساهميها

  مذكرة خاصة عدد 2085  بتاريخ 15 جوان  2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم التأكيد على أن الأرباح التي توزعها شركة "S" لفائدة شركات مقرها الرئيسي خارج البلاد التونسية لا تستوجب تطبيق الخصم من المورد بنسبة 5% حيث تم إعفاء الأرباح الموزعة المذكورة بمقتضى الفصل 3 من