مذكرة خاصة عدد 824 بتاريخ 24 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات حول تطبيق المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية على منتوجاتكم يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 19