Exclusion des services de transmission de données de la retenue à la source

استبعاد عمليات تراسل المعطيات من الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات

  مذكرة خاصة عدد 1032 بتاريخ 11 أفريل  2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي إعتبرتم بمقتضاه أن أحكام الفصلين 72 و74 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 لم تستثن عمليات تراسل المعطيات من الخصم من المو